العيني
307
البناية شرح الهداية
لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة ، والموجود ليس إلا الإخبار كاذبا ، فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك ، أو قال العبد : ارتهني فإني عبد ، وهي المسألة الثانية . ولهما أن المشتري شرع في الشراء معتمدا على أمره وإقراره إني عبد . إذ القول له في الحرية فيجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للضرر والغرر ، ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه ، والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنا للسلامة كما هو موجبه ،